تابع باب المياه
القسم الثاني الماء الطاهر :
، وهو الماء المتغير بطاهر لا يشق صون الماء عنه .
سواء كان التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة .
، وسواء كان بطبخ أو ساقط فيه .
أما إذا رفع بقليله حدث أو غُمس فيه يد قائـم مـن نـوم ناقض للوضوء ، فطهور .
، وإن اشتبه طهـور بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غُرفة ومن هذا غُرفة وصلى صلاة واحدة.
ملحوظتان :
1 ـ يستدل الشافعية والحنابة على حد الماء الكثير بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث . ، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة .
2ـ روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : الماء طهورلاينجسه شيء.
، وقد أجمع العلماء على أن التغير يكون في اللون أو الطعم أو الرائحة ، إن بطاهر فطاهر ، وإن بنجس فنجس .
القسم الثالث الماء النجس :
، وهـو الماء المتغير بنجاسة .
سواء في لونه أو طعمه أو ريحه، وذلك إجماعا ً .
وسواء لاقاها أوانفصـل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها .
، وإن شك في نجاسة شيء أو طهارته بنى على اليقين .
، وإن اشتبه طهور بنجس ، ولم يقـدر على التحري حرم استعمالهما .
، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما .
كيف يطهر المـاء المتنجس ؟ :
1 ـ إذا كان الماء يسير فيضاف إليه طهور كثير.
2 ـ ، وإذا كان الماء كثير فإما أن يزول النجس بنفسه .
3 ـ أو ينزح منه .