[
size=24]حكم الأسآر وباب الآنية[/size]
الأسآر : جمع سؤر .
، والسؤر في اللغة : البقية والفضلة .
، وفي الاصطلاح : ما بقي في الإناء من ماء بعد الشرب منه .
الأسآر خمسة كلها طهور إلا خامسها ، وهي كما يلي :
1 ـ سؤر الآدمي :
مسلما ًكان أو كافرا ًمتطهرا ًكان أو غير متطهر (من جنب وحائض وغيرهما) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: المؤمن لا ينجس . رواه مسلم .
أما قوله تعالى :" إنما المشركون نجس " فالمراد نجاستهم المعنوية.
أما الحائض فقد ورد في شأنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض فأناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ . رواه مسلم .
2 ـ سؤر الحيوان مأكـول اللحم :
قال ابن المنذر : أجمع أهـل العـلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .
3 ـ سؤر الهرّة :
فإنه طهور غير مكروه لحديث أبي قتادة أن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم قال إنهـا ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات . رواه الخمسة .
4 ـ سؤر الخيل والبغال والحمير والسباع :
فإنه طهور غير مكروه لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم ، وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي.
5 ـ سؤر الكلب والخنزير :
أما سؤر الكلب فإنه نجس ـ خلافا للمالكية ـ لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا ً.
وأما الحنزير فإنه أشر وأخبث .
باب الآنية
الآنية : جمع إناء ، وهو الوعـاء ، وفيه نضع الماء الذي يستعمل في الطهارة وغيرها .
الأصل في الآنية الإباحة ، ولو كانت ثمينة إلا ما استثناه الشرع .
، فيباح اتخاذ كل إناء طاهر ، وكذا استعماله إلا آنية الذهب والفضة فيحرم الاتخاذ والاستعمال ولو لأنثى لحديث حذيفة المتفق على صحته : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .
، وكذا المضبب بهما لحديث بن عمر عند الدار قطني : أنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما .
إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لحديث أنس في صحيح البخاري أن انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . قدح النبي صلى الله عليه وسلم
لكن إن تعمد وتوضأ من آنية الذهب أو الفضة أو المضبب بهما فآثم ، وتصح طهارته عند الجمهور .
، وتباح آنية الكفار ، ولو لم تحل ذبائحهم ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه من مزادة مشـركة كما في حديث عمران بن الحصين المتفق على صحته .
، ويطهر جلد الميتة التي تحل ذكاتها لحديث ابن عباس في صحيـح مسلم ، وأصله في البخاري : تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها ودبغتموه ؛ فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميته ، فقال إنما حرم أكلها .
، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها ؟ فقالوا إنها ميتة ، قال يطهرها الماء والقـَرَظ ُ .
، وكل ما قطع من حي فهو كميتته .