تسابيح مشرفة حواء
عدد المساهمات : 282 تاريخ التسجيل : 26/01/2011
| موضوع: طوارئ على الحيض أنواع الثلاثاء فبراير 08, 2011 7:44 pm | |
|
[b] الطــواريء على الحــيض أنــواع :
زيـادة أو نــقص : مــثل أن تكــون عــادة المرأة ستــة أيـام فيســتمر بها الدم إلى سبعـة , أو تكــون عادتهـا سبعـة فتــطهر لـستة .
الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض ومتى طهـرت منه فهي طـاهر سـواء زادت عن عادتهـا أم نقصــت .[الشيخ ابن عثيمين]
تــقدم أو تــأخر : مـثل أن تكــون عادتهـا في آخـر الشهـر فترى الحـيض في أولـه , أو تكــون عادتهــا في أول الشهــر فتراه في آخــره .
الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض, ومتى طهـرت منه فهي طـاهر ســواء تقــدمت أم تـأخـرت . [الشيخ ابن عثيمين]
صفــرة أو كــدرة : بحــيث ترى الدم أصفــر كمـاء الجـروح أو متــكدراً بين الصفــرة والســواد فهــذا إن كــان في أثنـاء الحــيض أو متــصلاً به قبل الطهـر "فهو حـيض" تثبت له أحكــام الحــيض , وإن كــان بعــد الطهــر فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
تــقطـُّع في الحــيض : بحــيث ترى يـوماً دمـاً ويوماً نقـاء ونحو ذلك , فهاتان حـالتان :
الحــالة الأولى : أن يكــون هـذا مع الأنثى دائمـاً كل وقتهــا, فهــذا دم استحـاضة يثبـت لمن تراه حكم الاستحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]
الحـالة الثـانية : أن لا يكـون مـستمـراً مع المرأة بها , يأتيهـا بعض الوقت ويكـون لها وقت طهــر صحــيح .
والصــواب : متى انقطــع الدم أقل من يوم فلــيس بطــهر إلا أن ترى ما يــدل علـيه, مثل أن يكــون انقطــاعه في آخــر عادتهـا أو ترى القصة البيضــاء. [الشيخ ابن عثيمين]
جفــاف في الدم : بحــيث ترى المرأة مجـرد رطـوبة فهـذا إن كـان في أثنــاء الحـيض أو متــصلاً به قـبل الطهــر فهــذا حــيض , وإن كـان بعد الطهـر فلـيس بحــيض لأن غـاية حاله أن يلحــق بالصــفرة والكــدرة وهـذا حكمهـا .[الشيخ ابن عثيمين]
من انقطــع عنهــا الحــيض : في المــدة التي جرت العــادة علــيها ثم عاودهـا الدم من أجل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر فلــيس بدم حــيض بل دم فــساد فلا يمــنع من الصــلاة والصيــام . [الشيخ ابن باز]
نقــط الدم : من رأت نقطـاً من الدم في غــير أيـام عادتهـا فإنهـا لا تتــرك الصــلاة والصــيام لأنه دم فاســد .[الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــوز دخــول الحــائض لما يلحــق بالمسجــد : إذا كـان المسجــد يتكــون من أدوار ويسمــع أهل الأدوار الأعلى والأسفــل صــوت الإمــام , صحــت صــلاة الجمــيع لأنه تابع للمــسجد . [الشيخ ابن باز]
استعمــال المــرأة ما يقطــع الدم في أيام الحــيض والنفــاس : من حــبوب أو إبر فانقطــع الدم بذلك واغتــسلت فإنهـا تعمــل كمـا تعمــل الطـاهرات وصــلاتها وصــومها صحيحان . [الشيخ ابن باز]
يخــرج منهــا قـبل الدورة الشهــرية " بخمــسة أيــام " مــادة بنيــة اللــون هــل تصــوم وتــصلي أثنــاءها ؟
إذا كانت هــذه الأيــام منفــصلة عن الدم فلــيست من الحــيض , وعــليك أن تــصلي فيهــا وتــصومي وتتــوضئي لكل صــلاة , لأنها في حكم البول ولــيس لها حكم الحــيض , أما إذا كــانت هــذه الخمــسة متصــلة بالحــيض فهي من جمــلة الحــيض وتحــتسب من العــادة . [الشيخ ابن باز]
أسبــاب تــغير العــادة عنــد النــساء :
استعمــال الحــبوب : التي تمنــع الحــيض وهــذه الحــبوب تؤثـر على عــادة المــرأة فتقــدمها أو تؤخــرهــا أو تزيــدها أو تنقصــها .
اللــولب : الذي تــقصد به منــع الحمــل , وهــذا اللولـب يؤثر على عادتهــا بحــيث أن الدم يخــرج قلــيلاً ولــكنه يزيد في المــدة فتحــيض عــشرة أيام بدلاً من سبعــة أيام , بــسبب تقــليل خروج الدم . [الشيخ ابن جبرين]
يأتــيني قــبل مــيعاد العــادة بثــلاثة أيام دم فما حكمــه ؟
إذا عرفت المرأة عادتهـا " بالعدد أو باللون أو بالزمن " فإنهـا تتــرك الصــلاة زمـن العــادة ثم تـغتـسل وتــصلي , فهـذا الدم الذي يســبق دم العــادة يعــتبر دماً فاســداً , فلا تتــرك لأجــله الصــلاة ولا الصــوم, بل علــيها أن تــغسل عنهــا الدم كل وقـت وتتحــفظ وتتــوضأ لـكل صــلاة وتــعتبر كالمــستحاضة . [الشيخ ابن جبرين]
في أيـام العــادة الشهــرية يأتي دم الحــيض يومــين ثم ينــقطع وفي الــيوم الرابـع يــعود فمــاذا تــفعل في اليـوم الثـالث من أيـام العـادة ؟
ما دامـت المرأة في أيام عادتهـا التي تعـرفها فإنهـا تــسقط عنهـا الصــلاة والصـوم في وسـط أيـام العـادة , ولو تـوقف الدم في بعـض الأيـام ما دامـت في زمـن العـادة ولم تر علامة الطـهر وهي " القصة البيضـاء " .[الشيخ ابن جبرين]
الفرق بين الجـنب والحـائض والنفــساء :
لا يجـوز قــياس الحائض والنفســاء على الجــنب, لأن مــدتهمــا تــطول بخــلاف الجــنب , فوقــته يــسير , وفي إمكــانه أن يغــتسل في الحـال من حــين يــفرغ من موجــب الجــنابة .[الشيخ ابن باز]
اليــسير من الدم في وقت العـــادة وغــير وقـت العادة :
إذا كــانت هــذه النــقط في أيـام العــادة وهي تــعتبره من الحــيض الذي تــعرفه , فإنه يكــون حيضــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
إتيــان الدم وانقطــاعه في نــفس الشــهر :
الحــيض متى جــاء فهو حــيض , ســواء طــالت المــدة بينــه وبين الحــيضة الســابقة أم قــصرت, فإذا حـاضت وطـهرت وبعــد خمــسة أيــام أو ستــة جــاءتهــا العــادة مرة ثانيــة فإنهـا تجــلس لا تصــلي لأنه حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
زيـادة المـدة وتـغير لـونه: إذا طهــرت المرأة ثم رأت هــذا الدم المــتنكر الذي تــعرف أنه لــيس دم حــيض , وإنمــا هو " صــفرة أو كــدرة أو سـواد أحــياناً " فإن هــذا لا يعــتبر من الحــيض فتــصلي وتــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]
تــطهـر بعـد يومــين من أيـام عادتهــا ثم يعــود الدم بعـد يوم أو يومــين :
اليــومـان اللــذان رأت فيهمـا الدم في مـوعـد الحــيض تجــلسهما ولا تجــوز الصــلاة فيهمـا, وأما اليومـان اللــذان رأت فيهمـا الطهـر فتــصلي فيهمـا بعـد أن تـغتـسل . [اللجنة الدائمة]
امــرأة كـانت تحــيض ستـة أيام في أول كل شهـر ثم استمــر الدم معهـا فما الحكـم ؟
تجــلس ستــة أيـام من أول كل شهـر , ويثبــت لهـا أحكــام الحــيض وما عداها استحــاضة فتــغتسل وتــصلي ولا تبــالي بالدم . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أصــابها الدم فتــركت الصــلاة ثم بعـد أيــام أتتــها العــادة الحــقيقية :
الأفــضل أن تــصلي ما تركــته في الأيـام الأولى , وإن لم تفــعل فلا حرج علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أجـرت عمــلية وبعــدها وقــبل العــادة نزل دم أســود ثم جــاءتها العــادة :
الدم الذي يكــون نتــيجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض , والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة انقــطع عنهــا الدم للكــبر وأثنــأء الســفر أتـاها دم واستمــر معها :
الظــاهر أنه لــيس دم حــيض , وحــينئذ لها أن تــصلي وتــصوم, لأن كــثيراً من العلمــاء يحــدد لانتهــاء الحــيض من المــرأة خمــسين سنــة . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة تأتيهــا العـادة تــسعة أيـام أو عــشرة أيــام ثم تــطهر ثم تأتيهــا في فــترات مــتقطــعة :
مَن عاودها الدم بعـد مــدة العــادة من أجـل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر , فلــيس بــدم حــيض بل دم كــله فاســد فلا يمــنعك من الصــلاة والصــوم . [اللجــنة الدائمة]
الأفــضل للحــائض : أن تبــقى على طــبيعتهــا وترضى بما كــتب الله عليهــا , ولا تتــعاطى ما تمنــع به الدم .
إذا رأت المــرأة في زمــن عادتهــا يومـاً دمـاً والذي يلــيه لا ترى الدم طــيلة النهــار فمــاذا عليهــا أن تفعــل ؟
الظــاهر أن هــذا الطــهر أو اليبــوسة التي حــصلت لها في أيام حــيضها تابع للحــيض فلا يعــتبر طهــراً .[الشيخ ابن عثيمين]
أخــذت أقراص مــنع الحــمل فــنزلت علــيها الكــدرة التي أفــسدت الحــيض :
اســألوا الطــبيب إذا قال : هــذه حــيض فهــو حــيض وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب , فلــيس بحــيض , وهــذا هو جـوابي الآن . [الشيخ ابن عثيمين]
هل تطهــر المــرأة بعــدم رؤيـة الدم ؟
إذا كـان من عادتهــا ألا ترى القـصة البيضــاء كما يوجــد في بعــض النــساء فإنها تطهــر وتــصوم . وإذا كــان من عادتهــا أن ترى القصــة البيضــاء فإنهـا لا تــصوم حتى ترى القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]
عادتي الشهــرية ما بين سبعــة إلى ثمــانية أيـام وأحــياناً لا أرى في اليوم السـابع دمــاً ولا طهــراً ماذا نفعــل ؟
لا تعجــلي حتى تري "القصـة البيضــاء" التي يعرفهـا النســاء وهي علامـة الطهـر , فتـوقف الدم لــيس هو الطهـر وإنما ذلك برؤيـة علامـة الطهـر وانقضـاء المــدة المعتــادة . [الشيخ ابن جبرين]
إذا استعمــلت المرأة حــبوب مــنع الحمـل أو اللولب وزاد الدم على عادتهــا فما الحكـم , هل تبني على عادتهـا أم مــاذا ؟
نــقول ما دام أن الدم دم حــيض فإن المرأة تــدع الصــلاة ولو زاد عن عادتهــا , وإذا كان غــير ذلك فلا يعــتبر دم حــيض . [اللجنة الدائمة]
ومن المــشايخ من يقــول : لا تزيــد عن عادتهـا الاولى , فإذا كانت عادتهـا الاولى سبعــة أيام وزاد ثلاثة أيام يقــول : لا تزيــد عن السبعـة أيام لأن هــذه الزيادة ما حصــلت إلا بــسبب هي فعــلته فلا تتــرك الصــلاة لأجــله وذلك من باب الاحــتياط . [الشيخ ابن جبرين]
تأخــير الحــيض بــسبب تعــاطي حــبوب المــنع
فلا شك أنها تــصلي إذا تأخــرت فتصلي ولو شهــرين .[الشيخ ابن جبرين] [/b] | |
|