تابع باب الاستنجاء
10 ـ ولا يدخل بالمصحف الحمام إلا لحاجة .
11 ـ ولا بأس بالبول قائما بشرطين أمـن التلوث وأمـن انكشاف العـورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما . متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وفي البخاري قال حذيفة فانتذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبيه حتى فرغ .
12 ـ يكره مس ذكره بيمينه وهو يبول أو الاستنجاء باليمين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه : لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخـلاء بيمينه . متفق عليه .
13 ـ ويكره الكلام إلا لحاجة لأن رجلا ًسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه . رواه مسلم ، وإن عطس حمد الله بقلبه .
14 ـ ويكره لبثه فـوق حاجته لما فيه من انكشاف العورة ولأن الحشوش محتضرة .
15 ـ ويستنجي بالماء أو بالأحجار أو بالأحجار ثم بالماء لحديث أنس رضي الله عنه قـال : كـان النبي صلى الله عليه وسلم يقـضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء . متفق عليه . ، وحديث سلمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار . رواه مسلم .
16 ـ وعند الخـروج يسن له أن يقول : غفرانك لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند أحمد وغيره .
، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها :
1 ـ أن يكون طاهرا ًلحديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط ، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين و روثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس . رواه البخاري .
2 ـ أن يكون منقيا ً، فلا يكون أملس جدا ًأو رطب أو يكون الموضع قد جف .
3 ـ ألا يكون عظم أو روث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران . رواه الدارقطني .
، ولأن العظم طعام الجن كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم .
4 ـ ألا يكون طعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن ، فطعام الآدميين من باب أولى .
5 ـ ألا يكون محترم ـ أي ما له حرمة شرعية ـ ككتب العلم الشرعي مثلا ً، وذلك لقوله تعالى " ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيــر له عند ربه " ، وقوله " ذلك ومـن يعظــم شعائـر الله فإنها مـن تقـــوى القلوب " .
6 ـ ألا يكون متصل بحيوان لأن للحيوان حرمة .
7 ـ ويشترط ألا يقل عن ثلاث مسحات لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . رواه مسلم .
، ويسن أن يكون الاستجمار وترا ًلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استجمر فليوتر . متفق عليه .
، ويجب الاستنجاء لكل خارج يلوث ، ولذلك لا يجب في الريح .
، والاستنجاء أولا ً ثم الوضوء أو التيمم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .